النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: لا يجوز لوزير المالية يجيز دفع نفقات تجاوز الاعتمادات المرصدة لكل مصف .

المادة 32 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/32/