المادة 42
مادة 42: في حالة دفع مبالغ من غير البنود المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس الخزينة.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
مادة 42: في حالة دفع مبالغ من غير البنود المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس الخزينة.
المادة 42 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/42/