النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42: في حالة دفع مبالغ من غير البنود المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس الخزينة.

المادة 42 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/42/