المادة 45
مادة 45: لا يمكن اصدار حوالات الصرف المختصة بنفقات السنين السابقة الا لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية الجارية. ويجب ان تبين على الحوالة السنة المالية التي نشأ فيها الدين.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
مادة 45: لا يمكن اصدار حوالات الصرف المختصة بنفقات السنين السابقة الا لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية الجارية. ويجب ان تبين على الحوالة السنة المالية التي نشأ فيها الدين.
المادة 45 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/45/