المادة 5
مادة 5: للسنة المالية مدة متممة تنجز في خلالها - وفقا للشروط المبينة في هذا القانون - المعاملات المتعلقة بواردات السنة المذكورة ونفقاتها. وبانقضاء المدة المتممة تختم الدورة المالية.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
مادة 5: للسنة المالية مدة متممة تنجز في خلالها - وفقا للشروط المبينة في هذا القانون - المعاملات المتعلقة بواردات السنة المذكورة ونفقاتها. وبانقضاء المدة المتممة تختم الدورة المالية.
المادة 5 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/5/