النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 82

المادة 82

مادة 82: يمكن عقد اتفاق بالتراضي بعد طلب الاسعار وان كانت النفقة تفوق خمسة الاف ليرة لبنانية: 1- على الاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس . 2- على الاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة العلنية. 3- على الاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة او لاستعمالها في امور خاصة. 4- على تقديم اللوازم والنقليات والاشغال التي يجب على الادارة ان تقوم بها مقام الملتزم الناكل وعلى مسؤوليته ونفقته. 5- على الشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.

المادة 82 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/82/