المادة 98
مادة 98: يؤشر مراقب عقد النفقات على حوالات الصرف . ولا يجوز له ان يرفض التأشير اذا كانت النفقة قد عقدت وفقا للاصول.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
مادة 98: يؤشر مراقب عقد النفقات على حوالات الصرف . ولا يجوز له ان يرفض التأشير اذا كانت النفقة قد عقدت وفقا للاصول.
المادة 98 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/98/