المادة 27
يخضع اجراء تنمية الافراز لاجازة مسبقة في الاماكن ومجموعات الاماكن الآهلة والمناطق المشار اليها في المادة الخامسة الفقرة 1 من هذا القانون وفي الاماكن ومجموعات الاماكن الآهلة والمناطق التي تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني, وتصميم تصنيف المناطق او قرار وضع تحت الدرس وكذلك ايضا, التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التصميم العام بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي. ويخضع ايضا للاجازة المسبقة, على جميع الاراضي اللبنانية, اجراء وانماء الافراز الذي يتناول مساحات تزيد على 20 هكتارا او اذا كانت الغاية من الافراز انشاء قطع من الارض تقل مساحتها عن 3000 متر مربع (ثلاثة الآف متر مربع).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963, المادة 6, 05/08/1963
مادة 6: تبدل عبارة "وزير التصميم العام" او "وزارة التصميم العام" الواردة في المواد 1 و5 و8 و15 و18 و20 و27 و32 و40 من القانون المذكور اعلاه الصادر بتاريخ 24/9/1962 بالعبارة التالية: "وزير الاشغال العامة والنقل" او"وزارة الاشغال العامة والنقل"