المادة 35
ان جميع الذين يقومون بافراز دون الحصول على الاجازة التي يفرضها هذا القانون او الذين ينفذون افرازا دون التقيد بالاحكام الخاصة التي تفرضها عليهم الاجازة بالافراز يعاقبون بغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين. ان عقود البيع والايجار المعقودة على افراز لم تعط بشأنه شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون يمكن ابطالها بناء على طلب الشاري او المستأجر والا فبناء على طلب المحافظ وذلك على نفقة ومسؤولية البائع او المؤجر مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالعطل والضرر, غير ان عقود البيع والايجار العائدة لقطع اعطيت بشأنها رخصة بناء فلا يمكن الغاؤها لهذا السبب .