النص الكامل

قانون تاريخ 24/09/1962 ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38

الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وبنوع خاص الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 والمادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/1940 وتعديلاته. اما الاحكام الاخرى من المرسوم الاشتراعي الاخير التي لم تلغ بهذا القانون فانها تظل سارية المفعول. والانظمة المتخذة تطبيقا للاحكام المشار اليها سابقا تبقى سارية المفعول طالما انها لم تلغ او لم تعدل وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 38 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244564/article/38/