المادة 9
تضع المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى بعد الاتصال بالمصالح التقنية في البلديات ذات العلاقة. تتحمل الدولة نفقات درس ووضع التصاميم والانظمة. غير انه يحق للبلديات اذا توافرت لديها الاموال اجراء هذه الاعمال على نفقتها بعد موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963, المادة 7, 05/08/1963
مادة 7: تبدل عبارة: "المدير العام للتنظيم المدني" او "المديرية العامة للتنظيم المدني" الواردة في المواد 1 و8 و9 و24 و32 و40 من القانون المذكور الصادر بتاريخ 24/9/1962 بالعبارة التالية: "مدير التنظيم المدني والقروي" او "مديرية التنظيم المدني والقروي".