النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 149

المادة 149

اذا فقد اصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. واذا فقدت جميع صوره الرسمية فان ادراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره. اذا ظهر من بيانات هذه السجلات ان السند انشىء بحضور شهود وجبت دعوة هؤلاء الشهود امام المحكمة.

المادة 149 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/149/