المادة 158
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الاثبات لمصلحة المرسل اليه ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرسالة ولم يكلف احدا ارسالها. تكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب البرق والبريد- موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقام الدليل على عكس ذلك.