النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 166

المادة 166

الدفاتر التجارية الاجبارية تكون حجة:

1- على صاحبها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منتظمة ام لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.

2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته, اذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/166/