المادة 170
للمحكمة ان تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة او السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاصها. واذا كانت صحة السند - او الورقة - محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف العام الذي صدر عنه او الشخص الذي كتبه- ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.