المادة 24
لا تقبل دعوى الحيازة الا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض او الغضب ما لم يبق خفيا او يكن سببه مشوبا بغموض او التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض او تيقنه منه.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
لا تقبل دعوى الحيازة الا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض او الغضب ما لم يبق خفيا او يكن سببه مشوبا بغموض او التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض او تيقنه منه.
المادة 24 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/24/