النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 256

المادة 256

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القية ولو كان منشأها علاقة بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة.

المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/256/