النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 282

المادة 282

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين وعن الاجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.

المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/282/