النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 288

المادة 288

لرئيس المحكمة او القاضي المنتدب ان يسمع عند الاقتضاء الشهود مجددا او ان يجري المقابلة فيما بينهم او فيما بينهم والخصوم, ويمكنه سماعهم بحضور خبير فني. ويبقى الشهود تحت تصرف الرئيس او القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق, ويمكنهم طلب سماعهم مجددا لابداء معلومات اضافية تعدل في الشهادة التي ادوها.

المادة 288 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/288/