المادة 291
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة.
المادة 291 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/291/