النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 297

المادة 297

لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل, كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

المادة 297 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/297/