النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 307

المادة 307

اذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالاسناد المحررة لحاملها.

المادة 307 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/307/