المادة 340
اذااعطيت الاستشارة شفهيا فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. اما اذا اعطيت خطيا فتودع قلم المحكمة وتضم الى ملف القضية.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
اذااعطيت الاستشارة شفهيا فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. اما اذا اعطيت خطيا فتودع قلم المحكمة وتضم الى ملف القضية.
المادة 340 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/340/