النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 358

المادة 358

على الخبير ان يودع تقريره مرفقا بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند ايصال, ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل اتعابه والنفقات .

المادة 358 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/358/