النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 361

المادة 361

يحدد بدل اتعاب الخبير ونفقاته بقرار من رئيس المحكمة التي عينته او من القاضي المنفرد الذي عينه. ويحق للخبير, كما للخصوم, الاعتراض على هذا القرار امام المرجع الذي عينه في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ. يقدم الاعتراض بموجب استدعاء الى قلم المحكمة, فتفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن. على ان الخبير المقيد في الجدول والذي يكلف القيام بالتحقيق لمصلحة الخصم الحائز المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المهمة المهمة مجانا. انما يبقى له ان يطالب باجره الخصم الاخر اذا حكم عليه بنفقات الدعوى او الخصم الحائز المعونة القضائية بعد يسره.

المادة 361 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/361/