النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 379

المادة 379

مادة 379- يتم توكيل المحامي في الدعوى او المحاكمة بموجب عقد رسمي. على انه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية يجوزان يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الاولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار او بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.

المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/379/