النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 396

المادة 396

لا يجوز للكتبة وللمباشرين ان يقوموا بأي اجراء يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بأزواجهم او اقاربهم او اصهارهم حتى الدرجة الرابعة والا كان باطلا.

المادة 396 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/396/