النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 413

المادة 413

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية.

المادة 413 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/413/