المادة 423
لا يصح القيام بأي اجراء من اجراءات المحاكمة او التنفيذ ويعد باطلا اذا تم:
1- في ايام العطلة الرسمية.
2- قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل ذلك المقصود بالاجراء او يكن الاجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
لا يصح القيام بأي اجراء من اجراءات المحاكمة او التنفيذ ويعد باطلا اذا تم:
1- في ايام العطلة الرسمية.
2- قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل ذلك المقصود بالاجراء او يكن الاجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.
المادة 423 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/423/