النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 436

المادة 436

في جميع الاحوال, ولو قبل اقامة الدعوى الاصلية, يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية ان ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او وزارة المالية اذا تغيرت الظروف التي من اجلها منحت المعونة او اتضح انها غير صحيحة. وفي هذه الحالة الاخيرة تلغى المعونة بأثر رجعي.

المادة 436 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/436/