النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 451

المادة 451

يعطي رئيس القلم او الكاتب ايصالا بالاوراق القضائية التي تسلم اليه ويرسل صورها للتبليغ خلال مهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر تحت طائلة العقوبة التأديبية في حال التأخر بدون عذر مقبول.

المادة 451 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/451/