النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 453

المادة 453

بعد انقضاء المهل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لاي من الخصوم ان يقدم اية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول او بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة, وفي هذه الحالة يحدد رئيس المحكمة او القاضي مهلة لتقديم هذه اللائحة والجواب عليها عند الاقتضاء.

المادة 453 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/453/