النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 459

المادة 459

(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

في القضايا التي لا تزيد قيمتها على ثمانماية الف ليرة لبنانية وفي القضايا المستعجلة يمكن القاضي ان يعين موعد الجلسة فور قيد الاستحضار وان يستمع الى الخصوم في الجلسة الاولى بدون حاجة لتبادل اللوائح.

المادة 459 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/459/