النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 525

المادة 525

اذا اقتصر التنازل على اجراء معين او ورقة من اوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الاخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في هذا الاجراء او هذه الورقة. يترتب على هذا التنازل اعتبارا الاجراء - او الورقة - كأنه لم يكن.

المادة 525 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/525/