المادة 566
لا يجوز تنفيذ الاحكام جبريا الا بعد تبليغها باستثناء ما نص عليه القانون او منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على اصله.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
لا يجوز تنفيذ الاحكام جبريا الا بعد تبليغها باستثناء ما نص عليه القانون او منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على اصله.
المادة 566 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/566/