المادة 619
تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يمثله في الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مجددا الا بعد تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت صفته لتمثيله.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يمثله في الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مجددا الا بعد تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت صفته لتمثيله.
المادة 619 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/619/