النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 623

المادة 623

لا تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة الا من تاريخ ابلاغها. وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة العامة او تبدي رأيا فيها, يجب على القلم بدون ابطاء ابلاغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه. وتراعى احكام المادة 481 .

المادة 623 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/623/