النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 679

المادة 679

تحدد مهلة اعتراض الغير على الاحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم او اي اجراء من اجراءات تنفيذه. واذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائما, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, الى ان يسقط حق المعترض بمرور الزمن, على ان يقبل اعتراض الغير الطارىء دون التقيد بمهلة.

المادة 679 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/679/