النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 692

المادة 692

مهلة طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما تبتدىء من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الاعادة, بشرط ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر او اصبح قطعيا وابلغ اليه قبل علمه بالسبب المذكور. اما اذا ابلغ اليه بعد ذلك فلا تسري المهلة الا من تاريخ تبليغه الحكم اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم قطعيا بعد التبليغ مع مراعاة احكام المادة السابقة. ويترتب على طالب الاعادة عب ء اثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.

المادة 692 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/692/