المادة 757
اذا نفذ الحكم او القرار المشكو منه قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ثم صدر حكم او قرار مخالف تعذر تنفيذه لسبب من الاسباب , فللمتضرر ان يلجأ ثانية الى المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار الذي تعذر تنفيذه بطلب التعويض في مواجهة الخصم الآخر, عن الضرر المسبب له والذي لم يعوض عليه من جرائه. ويخضع الحكم او القرار الصادر في طلب التعويض لطرق الطعن نفسها التي يخضع لها الحكم او القرار الذي تعذر تنفيذه.