النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 787

المادة 787

مادة 787- يحدد المحكم او المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه لقضية قيد التدقيق او المداولة تمهيدا لاصدار القرار فيها. منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزا تقديم اي مطلب او سبب او ملاحظة او مستند ما لم يكن بطلب من المحكم او المحكمين.

المادة 787 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/787/