المادة 787
مادة 787- يحدد المحكم او المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه لقضية قيد التدقيق او المداولة تمهيدا لاصدار القرار فيها. منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزا تقديم اي مطلب او سبب او ملاحظة او مستند ما لم يكن بطلب من المحكم او المحكمين.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.