النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 802

المادة 802

مادة 802- الاستئناف والطعن بطريق الابطال يقدمان الى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي. كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال يكون جائزا منذ صدور القرار المطعون فيه. غير انه لا يقبل اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.

المادة 802 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/802/