النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 808

المادة 808

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 808- يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق اعادة المحاكمة للاسباب وبالشروط المعينة للطعن في الاحكام بهذا الطريق.

يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير.

المادة 808 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/808/