النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 832

المادة 832

مادة 832- يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الاعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الاخص بما يأتي:

1- تسلم العرائض والاوراق وقيدها في السجلات بأرقام متسلسلة واعطاء مقدمها ايصالا بها بدون طابع, وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بها ويوقع هذا المحضر. 2- قبض المبالغ التي تدفع ايفاء للدين وايداعها صندوق الخزينة وتوزيعها, وقبض المبالغ المحصلة من بيع الاموال المحجوزة وايداعها في مصرف مقبول وفقا لقرار الرئيس وتوزيعها. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة مباشرة او بواسطة رئاسة الدائرة او النيابة العامة. وله وضع الاختام بدون ترخيص مسبق من رئيسه.

المادة 832 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/832/