النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 855

المادة 855

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

على كل من المعترض على التنفيذ وخصمه طالب التنفيذ ان يتمثل بمحام امام المحكمة الا اذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.

المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/855/