النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 882

المادة 882

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 882 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/882/