النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 884

المادة 884

اذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يقدر قيمته تقديرا مؤقتا, على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.

المادة 884 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/884/