المادة 906
يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا للاموال المحجوزة الا اذا خشي تبديدها لاسباب جدية. وليس له رفض الحراسة.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا للاموال المحجوزة الا اذا خشي تبديدها لاسباب جدية. وليس له رفض الحراسة.
المادة 906 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/906/