النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 908

المادة 908

يوقع الحارس على محضر الحجز واذا لم يفعل تذكر الاسباب المانعة وتسلم اليه صورة عنه. وعلى مأمور التنفيذ ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او اختلاس او اخفاء للاشياء المحجوزة او الامتناع عن تسليمها يستهدف للمسؤوليتين الجزائية والمدنية.

المادة 908 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/908/