المادة 921
على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تاريخ وضع محضر الحجز ان يقرر بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تاريخ وضع محضر الحجز ان يقرر بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني.
المادة 921 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/921/