النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 924

المادة 924

يحدد مأمور التنفيذ موعدا لاجراء البيع باليوم والساعة ويعلن عن البيع بالنشر في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية وباللصق على الجدران في ساحة المدينة او البلدة وفي اللوحة المعدة للاعلان على باب دائرة التنفيذ وفي محل وجود الاموال المحجوزة, وذلك قبل الموعد المعين للبيع بثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر.

المادة 924 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/924/